السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
48
منهاج الصالحين
مسألة 140 : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين وإلّا فلا خيار ، كما انّه إذا لم يمهل البائع المشتري بتأخير الثمن أصلًا أو أمهله لمدةٍ أقل من ثلاثة أيّام كان له حق الفسخ بمجرّد التأخير عن ذلك كما في سائر المعاوضات . مسألة 141 : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً ، وفي ثبوته إذا كان كلياً في الذمة قولان : والأظهر العدم ، فيكون حكمه حكم سائر المعاوضات من حيث ثبوت الخيار للمشتري بمجرد تأخير البائع عن تسليم المبيع . مسألة 142 : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه بمضي زمانه ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي . مسألة 143 : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن . نعم ، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة ، لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن ، بل وقوع المعاملة قبل ذلك وأخذه للثمن ظاهره أنّ الأخذ بعنوان الوفاء بالمعاملة والإغماض عن التأخير . مسألة 144 : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان : أقواهما الثاني .